الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كره أهل العلم النذر المعلق لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
ومع أن الإقدام على هذا النوع من النذر مكروه فإن الوفاء به واجب، وأنت في هذا النذر إما أن تكون نيتك أن تصرف في بناء الحائط المذكور ألف دينار أو مع زيادة قليلة، ولا تزيد على ذلك كيفما كانت تكلفة الحائط، وإما أن تكون نيتك أن تبني الحائط، ولكنك تحسب أن تكلفته هي ألف دينار أو تزيد قليلاً، فإذا كان الاحتمال الأول -وهو في رأينا مستبعد- فإنه لا يجب عليك إلا تلك الألف أو مع الزيادة التي يمكنك أن تجتهد في قدرها، وإذا كان الاحتمال الثاني -والراجح عندنا أنه هو الذي كان في نيتك- فالواجب أن تبني الحائط، كيفما كانت تكلفته، لوجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي حدده الناذر في نذره، فقد جاء في الحديث الشريف: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
ولا يجوز لك العدول عما نذرته إلا لعجز عن الوفاء بذلك أو ضرر معتبر شرعاً، وإذا كنت عاجزاً عن الوفاء في ذلك الوقت، وكنت ترجو زوال عذرك فعليك أن تنتظر حتى يتيسر أمرك وتقدر على الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عن أدائه بالكلية فعليك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه.
وراجع الفتوى رقم: 33453.
والله أعلم.