الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكأنك -أيها الأخ- تسأل عما إذا كان يباح لكم التخلص من هذه الطفلة، والجواب على هذا أن التخلص من هذه البنت هو من قتل العمد الذي قال الله تعالى عنه: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقاً -ومعنى معنقاً: خفيف الظهر سريع السير- صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح. أي أعيا وانقطع.
فإذا كان الحال على هذا القدر من الخطورة فابتعد عن التفكير فيه، واعلم أن الإعاقة التي يبتلى بها الأولاد فيها حكم كثيرة، منها: اختبار قوة إيمان الأسرة التي يكون فيها المعاق، ومنها: إظهار قدرة الله تعالى على خلقه، ومنها: اعتبار الأصحاء واتعاظهم عند رؤيته، وغير ذلك... وإذا كان هذا هو قضاء الله وقدره فالرضا به واجب، ولعل الله أن ييسر لها الشفاء.
والله أعلم.