خلاصة الفتوى:
إذا فقد الشخص الذي لا تجب نفقته على أحد، وترك مالاً أخرجت زكاة ماله وزكاة فطره، أي أخرج ذلك ولي أمره كما صرح بذلك فقهاء المذهب المالكي، وإن فقد شخص محمول النفقة كالصبي الفقير ونحوه وعلمت حياته وجب على من تلزمه نفقته إخراج زكاة الفطر عنه، فإن شك في حياته لم تجب فطرته، نص على هذا المعنى ابن قدامة في المغني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد إخراج زكاة الفطر عن الشخص المفقود فلا يخلو من أن يكون ممن لا تجب نفقته على أحد أو يكون ممن تجب نفقته كالصبي الفقير. فإن كان ممن لا تجب نفقته وترك مالاً أخرجت زكاة ماله وزكاة فطره، أي أخرج ذلك ولي أمره كما صرح بذلك فقهاء المذهب المالكي.
ففي الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بمتن خليل في الفقه المالكي ما نصه: ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين) أي بسببه (أو) بسبب (فقد أو أسر) لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر. قال الدسوقي معلقاً هنا: قوله لحمله على الحياة) يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها تجزئ ولا يضر عدم نيته لأن نية المخرج تقوم مقام نيته. انتهى.
وإن فقد شخص محمول النفقة أي نفقته على الغير كالصبي الفقير ونحوه وعلمت حياته وجب على من تلزمه نفقته إخراج زكاة الفطر عنه، فإن شك في حياته لم تجب فطرته.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد سواء كان حاضراً أو غائباً إذا علم أنه حي، سواء كان مطلقاً أو محبوساً كالأسير وغيره، قال: وأما من شك في حياته منهم، وانقطعت أخباره، لم تجب فطرته، نص عليه في رواية صالح، لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه... إلى أن قال: والحكم في القريب الغائب، كالحكم في العبيد، لأنهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور، فكذلك مع الغيبة كالعبيد، ويحتمل أن لا تجب فطرتهم من الغيبة، لأنه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم، ولا يرجعون بالنفقة الماضية. انتهى.
وإن كان المراد من السؤال غير ما أجبنا على مقتضاه فالرجاء بيان المراد في سؤال آخر.
والله أعلم.