الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من استئجار هذا المحل من شخص مصدر أمواله بيع الخمر، لأن المستأجر لهذا المحل لا يعامل الشخص في عين ماله المحرم، كما أن الأموال لا تتعين، فإذا باع شخص خمراً واشترى به داراً أو عقاراً جاز لغيره أن يستأجر منه هذا العقار.
جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بمال الحرام. انتهى.
والله أعلم.