زكاة الأموال المحفوظة كحقوق العمال

17-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجب الزكاة في الأموال المحفوظة عندي كصاحب عمل لحقوق العمال الذين يعملون عندي من إجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الأموال تابعة للأملاك الخاصة كالشركات أو المؤسسات التي يملكها الأفراد، فتجب الزكاة فيها لأنها جزء من هذه المؤسسات، لكن المسؤول عن زكاته هي الجهة التي تملك المال.

أما الموظف على حفظها ورعايتها فليس عليه زكاته؛ لأنه ليس ملكاً له، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك؛ إلا إذا أمر بذلك من قبل الجهة المذكورة فيزكيه وكالة عنها فيخرج ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة عند تمام الحول، وأما إن كانت الأموال المذكورة تابعة للأموال العامة فإنه لا زكاة فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44091.

والله أعلم.

www.islamweb.net