خلاصة الفتوى:
إذا مسح المتوضئ رأسه أو غسل عضواً من أعضائه بماء طهور ثم تغير بما كان على العضو من الأشياء الطاهرة فإن ذلك لا يمنع صحة الطهارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الماء الذي يمسح به الرأس غير متغير فلا يضر تغيره بما كان على العضو الممسوح أو المغسول إن كان طاهراً، فقد نص الحنابلة على أن تغير الماء بما كان على العضو لا يمنع حصول الطهارة به.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه تغير في محل التطهير. انتهى.
والله أعلم.