الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم أن ما قرأته في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق لا يعنيك أنت ولا أمثالك من الموسوسين، فقد استثنى أهل العلم طلاق الموسوس وقالوا إنه لا يقع.
قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى في رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي، أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يُضرِب عن ذلك يقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه، لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه. انتهى.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وعن الليث لا يجوز {أي لا يمضي} طلاق الموسوس، يعني المغلوب في عقله، عن الحاكم: هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام. انتهى.
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوباً على عقله. انتهى.
فهذه نصوص صريحة في أن الموسوس غير مؤاخذ بطلاقه، فخذ بها وأرح قلبك، واعلم أن زوجتك ليست مطلقة، وأنك لا تعيش في الحرام.
والله أعلم.