الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بالعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت وخشي أن يفوته الحج أحرم بالحج وأدخله على العمرة وصار قارنا. قال صاحب الروض: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، أحرمت به وجوبا وصارت قارنة؛ لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة، فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. وكذا لو خشيه غيرها...اهـ.
والقران له صورتان:
الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة سويا.
الثانية: أن يحرم بالعمرة فقط ثم ُيدِخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ثم يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة سعيا واحدا، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه إلا يوم العيد، وإن أخر السعي فلم يسع مع طواف القدوم، وسعى بعد طواف الإفاضة فلا بأس.
ولا يجب على من أحرم بالحج قارنا أن يسوق معه الهدي من الميقات ولا من بلده، والقران جائز وإن لم يسق القارن الهدي، لأن بعض الصحابة أحرموا في حجة الوداع قارنين ولم يسوقوا الهدي، ويجوز له أن يوكل إحدى الجهات الموثوقة في مكة أو منى في ذبح الهدي عنه وتبرأ ذمته بذلك.
والله أعلم.