الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا نوصيك بعدم النقاش والجدال فيما لم تستوعبه جيدا، لأن الجدل بغير علم يخشى على صاحبه أن يجره إلى التقول على الله بغير علم وهو محرم، لقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون.{الأعراف:33}.
وأما الضابط الذي ذكر هذا الرجل فلعله اختلط عليه بما يذكره بعض العلماء في الفرق بين الكبيرة والصغيرة، فقد ذكروا في الفرق بينهما أن الكبيرة هي كل أمر ورد فيه وعيد أو لعن أو غضب. وأما المنهيات التي لم يرد فيها هذا فهي محرمة ولكنها من الصغائر، وقد ذكر بعضهم أن الصغيرة إذا أصر صاحبها عليها تكون من الكبائر، وراجع لتفصيل القول في حكم حلق اللحية وبسط الأدلة فيه الفتوى رقم: 71215.
والله أعلم.