حكم الوساطة مقابل نسبة محددة من المبلغ المدفوع

9-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
طلب مني شخص أن أوفر له شخصا يفهم في الرسوم المتحركة لكي يقوم بتنفيذ 30حلقة كرتونية عن القيم الإنسانية وبحكم قربي من هذا المجال توفر لدي شخص أعرفه ولأن حجم القيمة المدفوعة في الحلقات كبير اشترطت على الشخص الذي أتيت به أن لي عمولة من هذا المبلغ هي 15% فوافق فهل علي شيء، وهل هناك مشكلة في عدم معرفة الطرف الأول فيما دار بيني وبين الشخص الذي أتيت به؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أردت القيام به من الوساطة بين الشخصين للغرض الذي بينته يسمى سمسرة، والسمسرة عقد جائز، وهي داخلة في باب الجعالة. والذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الجعالة لا يصح أن تكون نسبة مئوية، وأن الواجب أن تكون مبلغا محددا، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 50615.

 وعليه فإذا كان المبلغ الذي تقرر دفعه مقابل الحلقات التي سيقام بها هو مبلغ معلوم القدر جاز هذا العقد، لأن النسبة إذا كانت من مبلغ معلوم كانت معلومة. وأما إذا كان المبلغ مجهولا فقد علمت اختلاف أهل العلم في ذلك، وأن جمهورهم على فساده، فالورع تجنبه إذاً.

 وما ذكرته من عدم علم الطرف الأول بما دار بينك وبين الطرف الثاني فإنه ليس فيه من حرج إذا لم تكن أجيرا خاصا عند الطرف الأول، وأما لو كنت كذلك فليس من حقك أن تأخذ الأجرة من الطرف الثاني إلا برضا من الطرف الأول.

والله أعلم.

www.islamweb.net