قضاء الابن الصوم نيابة عن أبيه

6-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
والدي مات منذ مدة، وسبق له أن تربص في الاتحاد السوفياتي سابقا عدة سنوات كعسكري و لم يصم شهر رمضان بسبب البرد القارس لتلك المنطقة. فكان يشرب الكحول مثل الفودقا وهذا من شدة البرد.أردت أن أصوم عنه تلك الشهور التي أفطرها عمدا. فما موقف الشريعة من هذا الموضوع.
و جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وتركه عمدا كسلا وتهاونا من أكبر الكبائر، أما تركه جحودا لوجوبه أو استحلالا لتركه فإنه كفر والعياذ بالله تعالى، فيجب على المسلم الحذر من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 12069 والفتوى رقم: 26114 .

 أما بالنسبة للصوم عمن ترك الصيام عمدا تكاسلا، فالجواب عنه أن الصيام عن الميت المفرط في القضاء محل خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به هنا أنه جائز إذا كان الميت قد تمكن من القضاء وفرط فيه حتى مات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31112، والفتوى المحال عليها فيها.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 96962.

والله أعلم. 

www.islamweb.net