الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل الذي طلبه منك صاحب الأرض يعتبر من أعمال السمسرة وهي البحث للبائع عن من يشتري سلعته والبحث للمشتري عن من يبيع له حاجته. والسمسرة من المعاملات الجائزة شرعاً، والأجرة فيها تتم حسب الاتفاق والتراضي، قد روى البخاري تعليقاً ووصله غيره عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. انتهى.
وعليه؛ فإذا قال لك صاحب الأرض بع المتر المربع بعشرة دنانير وما زاد فهو لك، فإنه يباح لك أن تبيع بعشرين أو بأكثر من ذلك إن وجدت من يشتري بأكثر، وما زاد على العشرة وإن كثُر فهو حلال لك، ولا عبرة بالقانون الذي يحدد ربح الوسيط بكذا ما دام قد حصل تراض بينك وبين صاحب الأرض.
والله أعلم.