الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المذي نجس وناقض للوضوء ويجب من خروجه غسل الذكر فقط على الراجح، ومن أهل العلم من قال بلزوم غسل الأنثيين، ومن فعل ذلك احتياطا فقد أحسن، وراجع الفتوى رقم: 9170، مع غسل ما أصابه من البدن والثوب.
وإذا كثر خروج المذي بحيث صار له حكم السلس فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 56252.
وإذا كنت صاحب سلس مذي وتحققت من إصابة رطوبة المذي لثوبك فيجب الغسل عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم يجزئ فيه النضح، وبالتالي فالأولى أن يغسل من الثوب ما أصابته رطوبة المذي خروجا من خلاف أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 12356، ولا يلزم نزع ذلك الثوب أو غيره، وإن لم تتحقق من إصابة ثوبك بتلك الرطوبة فلا يلزمك غسل.
ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وراجع الفتوى رقم: 101000.
والله أعلم