حكم أخذ الموظف هدية من البائع برضاه

25-11-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق يعمل في إحدى الدوائر الحكومية وقام بشراء مواد لصالح دائرته الحكومية وطلب من البائع إضافة مبلغ له ولأصدقائه على قائمة البيع وبعد أن أحس أن هذا مخالف للشرع قام بإعادة المبلغ إلى البائع، فتدخل شخص آخر سائلا البائع أن يعيد إلى الشخص الأول المبلغ على أنه هدية من البائع ووافق البائع مسروراً وغير مرغم، فما الحكم في هذا وما هو الحكم في المبلغ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما سماه هذا الشخص هدية من البائع لهذا الموظف لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، وهي أن هذا المبلغ يعدّ رشوة محرمة، فما يأخذه الموظف على عمله الواجب الذي يتقاضى عليه أجراً يعتبر رشوة سواء دفع برضى الدافع أو أكره على دفعه، وفي الحديث: هدايا العمال -الموظفين- غلول. رواه أحمد.

فهذا الحديث وغيره يدل على أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له، وأن أخذ ما زاد على ذلك حرام، وهذا كله في مجرد الهدايا، فما بالك إذا كان الموظف هو من أشار في الأصل على البائع برفع ثمن السلعة التي هو وكيل عن جهة عمله في شرائها حتى يأخذ هو الفارق، إن هذا غلول واضح وحيلة مقيتة، وسبيل التخلص من تبعته هو أن يعاد المبلغ إلى جهة العمل بأي وسيلة ممكنة ولو بطريق غير مباشر حفاظاً على سمعة هذا الموظف.

والله أعلم.

www.islamweb.net