الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن السائلة في تلك الفترة تتصف بإحدى علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم: 10024، فإنه لا حرج عليها في الفطر ولا تطالب بالقضاء؛ لأن الصيام لا يجب على غير البالغ، وإن كانت في تلك الفترة توجد لديها علامة من علامات البلوغ فإن الصيام في حقها واجب، ويجب عليها قضاء ما فات عليها من الصيام، فإن جهلت عدده فلتقض ما يغلب على ظنها أنه عدد الأيام التي فاتت عليها، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.
والله أعلم.