الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا شروط جواز الأكل من ثمار الأشجار المملوكة للغير، وذلك في الفتوى رقم: 17384.
فإذا توفرت هذه الشروط فيما أخذته من ثمار فلا حرج عليك فيما فعلت ولا يلزمك شيء، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فيلزمك مع التوبة إلى الله أن ترد قيمتها لصاحب البستان ولو بطريقة غير مباشرة كأن ترسل له المبلغ خلال رسالة بريدية أو حوالة بريدية دون أن تفصح عن اسمك، أو تعطيه المبلغ وتخبره أنه من طرف شخص لا يريد أن يعلن عن اسمه خشية الفضيحة وتوهمه -تلويحاً وليس تصريحاً- أنك غير ذلك الشخص.
والله أعلم.