الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام نوعان: النوع الأول: أن يكون هذا المال مأخوذاً على جهة السرقة والغصب ونحوهما، فهذا النوع يجب رده إلى أصحابه ولا يغني عن حائزه التصدق به، فلا تبرأ ذمته ما لم يرد المال إلى أهله إن عُلموا وأمكن الوصول إليهم أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلموا أو عجز إن إيصاله إليهم -بأي وسيلة- عجزاً لا يرجى زواله فإنه يتصدق به عنهم، وفي نيته أنه متى وجدهم أو ورثتهم خيرهم بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم، وبين رد المال إليه وله وهو أجر الصدقة. ومن هذا النوع ما يأخذه المرابي زيادة عن أصل القرض وهو ما يسمى -الآن- (فائدة).
النوع الثاني: المال الحرام لكسبه كثمن الخمر وما نتج عن القمار ونحو ذلك، فالواجب في هذا النوع إخراج قدر هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، ولا يعدّ مخرجه متصدقاً لأن هذا المال ليس ملكاً له حتى يتصدق به، ولكن يؤجر على امتثال الأمر والتوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.