خلاصة الفتوى:
المذي نجس وناقض للوضوء، ومن شك في إصابة المذي لبدنه أو لمكان معين من الأرض فلا يلزمه غسله لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت عكسها، فاحذر من أن يجرك الشيطان إلى الوسواس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذي نجس وناقض للوضوء ويترتب على خروجه وجوب غسل الذكر فقط على الراجح، وقال بعض أهل العلم بوجوب غسل الأنثيين أيضاً، فمن فعل ذلك فقد أحسن، وراجع الفتوى رقم: 9170.
وما نزل على قدمك إذا لم تتحقق من كونه مذياً فلا يلزمك غسله، كما لا تتنجس الأرض بمجرد الشك في إصابتها بمذي ونحوه من النجاسات فالأصل طهارتها حتى تثبت النجاسة، وراجع الفتوى رقم: 49637.
وبالتالي فلا حرج عليك أنت وزملاؤك في استغلال ذلك المكان المشكوك في نجاسته والانتفاع به، وما يعفى عنه من النجاسة مختلف فيه بين أهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50760.
وننصحك بالكف عما تجده من وساوس وشكوك فأهم علاج لها هو الالتفات إليها لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.