خلاصة الفتوى: لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع على الراجح، وعليه فإن للشخص أن ينوي صيام التطوع بعد الفجر بشرط ألا يكون قد عمل ما يفسد الصوم من أكل أو شرب أو غير هما، وإفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه ولا يوصف بأنه لا يجوز، وقد ذكر الفقهاء أن الكراهة تنتفي بنية صيام يوم السبت معه ولو طرأ عليه الفطر يوم السبت.
فإذا كان الشخص المذكور قد أفطر بمعنى أنه أكل أو شرب أو عمل ما يفسد الصوم بعد فجر يوم السبت فلا يصح صومه بعد ذلك، وإن كان المعنى أنه أصبح ناويا الفطر ولم يعمل ما يفسد الصوم بعد الفجر فله أن ينوي الصيام أثناء النهار، واشترط بعض العلماء أن يكون ذلك قبل زوال الشمس أي قبل الظهر إذ لا يشترط تبييت النية من الليل في صيام التطوع على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46663.
ثم إن المراد بإفراد يوم الجمعة بالصوم هو أن يقصد صومه وحده، فإن صام يوما أو أياما قبله أو بعده انتفت الكراهة، وكذلك إن كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صيامه يوم الجمعة، كما تنتفي كراهة إفراده بالصوم إذا صامه بنية أن يصوم السبت بعده ثم بدا له أن يفطر يوم السبت كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:41445.
قال ابن قدامة في المغني: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قال: قلت: رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردا ؟ فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يكره إفراد الجمعة ; لأنه يوم، فأشبه سائر الأيام. انتهى.
والله أعلم .