الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قاله لك بعض الأصدقاء من أن المبلغ لا تجب فيه الزكاة ما لم يستثمر هو قول غير صحيح، بل تجب فيه الزكاة إذا كان بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أو عروض تجارة وحال حوله ولو لم يستثمر. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، يشهد لهذا.
ولا نرى جواز إعطاء الزكاة لأخيك الذي قلت إنه يمتلك قطعة أرض لو باعها لتحصل على مبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار؛ لأنه بامتلاك هذه القطعة يعتبر غنيا وليس مصرفا للزكاة.
وأما الأخت التي قلت إن دخل زوجها لا يكفي، وأنها تتعالج من آثار سرطان الثدي وصداع الشقيقة المستمر، وتحتاج إلى مبالغ كثيرة لجلسات الأشعة والمداواة المكلفة جدا فإنها تعتبر مصرفا للزكاة، وإعطاؤها الزكاة أفضل من إعطائها لغيرها.وراجع في ذلك فتوانا رقم: 9892.
والله أعلم.