الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخل المسجد لصلاة الفجر مثلاً وصلى تحية المسجد ثم رجع إلى نفس المسجد لصلاة الظهر فإنه يسن له صلاة تحية المسجد ثانية لبعد الوقت بين الصلاتين، ولو أراد أن يصلي راتبة الظهر القبلية فله ذلك وتغني عن تحية المسجد لأن المقصود أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وانظر الفتوى رقم: 24108، والفتوى رقم: 29502.
ومن فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام فإنه يصلي ما فاته بعد سلام الإمام، فإذا سلم الإمام قام مكبراً لقضاء ما عليه، ولا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل يقوم لقضاء مع عليه من غير أن يسلم مع الإمام لأن السلام لا يكون إلا بعد تمام الصلاة، والمسبوق لا تتم صلاته حتى يقضي ما فاته ثم يسلم بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 43967 في كيفية إتمام المسبوق صلاته.
والله أعلم.