الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلك أن تعملي ولو كنت غير محتاجة إذا أذن لك زوجك والتزمت بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006.
وحتى تثابي على هذا العمل فعليك أن تنوي فيه نية صالحة مثل أن تنوي اكتساب المال الحلال للتصدق منه ومساعدة أهلك وزوجك منه.
والله أعلم.