خلاصة الفتوى:
تقسم الأرباح في الشركة الصحيحة حسب الاتفاق، والخسارة حسب المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 49706 أن رأس مال الشركة يجب أن يكون نقداً، ولا يصح أن يدفع شريك نقداً والآخر عرضاً (محلاً أو نحوه)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بشرط أن يقومّ العرض وقت العقد بالنقد، وعليه فإذا قومّ المحل الذي يملكه الشريك الثاني بالنقد فإن رأس مال الشركة هو ما دفعه الشريك الأول مضافاً إليه قيمة المحل للشريك الثاني وتكون الأرباح حسب الاتفاق بينهما، ولا يلزم أن يكون بحسب حصة كل منهما من رأس المال، وإذا حصلت خسارة فإنها توزع مناصفة لتساويهما في رأس المال.
جاء في نصب الراية: ويصح التفاضل في المال... ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح. انتهى. وجاء في المصدر السابق: ... والوضيعة على قدر المالين. انتهى. والمراد بالوضعية: الخسارة.
أما عن حكم العامل في المحل.. فينظر إن كان دخل في الشركة كشريك بجهده وعمله مقابل ثلث الربح فإنه يستحق هذا القدر بظهور الربح، وإذا لم يوجد ربح فلا شيء له، وهذا القدر (الثلث) يكون نسبة من الربح لا من رأس المال، بمعنى أنه إن عمل فيما بقي من مال بعد التجهيز والتأثيث ونتج عن هذا المال ربح فإن له ثلثه، وأما إن كان دخل كأجير وأجرته ثلث ما ينتج عن البيع فهذه إجارة فاسدة عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جوازها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 58979.
والله أعلم.