خلاصة الفتوى:
سجودة التلاوة مستحب، ووقته بعد قراءة آية السجدة أو الاستماع إليها، فإن لم تفعل في وقتها، فهل تقضى أم لا؟ في ذلك خلاف.. والظاهر أنها لا تقضى إذا طال الفصل، وأما التأمين فإنه يشرع بعد قراءة الفاتحة في الصلاة وخارجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسجود التلاوة مستحب عند جمهور أهل العلم، وينبغي أن يكون السجود عقب قراءة آية السجدة أو استماعها، فإن لم يفعل فهل يقضيها؟ رجح جماعة منهم عدم القضاء وقالوا بأنها تفوت بطول الفصل عن سببها، قال النووي في المجموع: ينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها، فإن أخر وقصر الفصل سجد، وإن طال فاتت، وهل تقضى؟ فيه قولان: أظهرهما لا تقضى لأنها تفعل لعارض فأشبهت صلاة الكسوف. انتهى بتصرف.
ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب سجود التلاوة كما هو مذهب الحنفية، وقد قالوا بأن هذا الوجوب ليس على الفور، ففي الفتاوى الهندية: وأداؤها ليس على الفور حتى لو أداها في أي وقت كان يكون مؤدياً لا قاضياً هذا في غير الصلاتية -أي التي قرأها في الصلاة- أما الصلاتية إذا أخرها حتى طالت القراءة تصير قضاءً ويأثم. انتهى بتصرف يسير.
وأما التأمين بعد قراءة الفاتحة فإنه سنة في الصلاة وخارجها، قال النووي في المجموع: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها. انتهى. وعلى هذا المذاهب الأربعة كما في الموسوعة الفقهية.
والله أعلم.