خلاصة الفتوى:
الإثم مرفوع مع الخطأ والنسيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العميل استلف هذا المبلغ ليرده بزيادة فإن ذلك ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وكاتب الربا هو من يكتب عقد الربا ، وإثمه لإعانته على المحظور وشرط تأثيمه العلم والقصد، كما جاء في سبل السلام في شرح الحديث المذكور: وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا وعرفا بالربا. انتهى.
وعليه فلا إثم على السائل في كتابته لكمبيالات العقد الربوي ما دام لم يعلم بحقيقة المعاملة.
والله أعلم.