دفع الزكاة لفقير واحد وحكم تقسيطها له

20-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لي قريب موظف وراتبه لا يكفي احتياجاته، فهل يجوز إعطاؤه الزكاة دفعة واحدة لكي تسد احتياجه طوال العام أم الأفضل إعطاؤه الزكاة على أقساط اشهرية أم الأفضل إخراج الزكاة لأكثر من شخص؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من تقسيط الزكاة إلى الفقير إذا توفرت الضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 56195.

ولا مانع أيضاً من دفع الزكاة لفقير واحد لسد حاجته طوال العام بل ذلك أفضل من تفريقها بين عدد من الفقراء بحيث لا تسد حاجتهم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 41005، والفتوى رقم: 38964.

والله أعلم.

www.islamweb.net