الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة وعروض التجارة. وعليه، فلا يجب عليك زكاة في مال الصكوك المذكور إذا كان ما عليك من الدين يستغرق جميع مالك أو لا يتبقى بعده نصاب كامل، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 10089.
هذا، وننبه إلى أنه ليست كل صكوك الاستثمار قائمة على أساس شرعي لذلك يجب عليك أن تحذر مما يقع من المحاذير الشرعية في ذلك، وإن كنت لا تعلم فاسأل أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.