( و ) يحرم أيضا وهو اسم من أسماء الذهب ، وله عدة أسماء غيره ، منها النضر ، والنضير ، والنضار ، والزبرج . والسيرا ، والزخرف ، والعقيان ، والتبر غير مضروب ، وبعضهم يطلق التبر على الفضة قبل الضرب أيضا . لبس ثياب منسوجة من ( عسجد )
وجمع ابن مالك أسماء الذهب جميعها في قوله :
نضر نضير نضار زبرج سيرا
ء زخرف عسجد عقيان الذهب والتبر ما لم يذب وشركوا ذهبا
مع فضة في نسيك هكذا الغرب
وقيل بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاحه لضرورة .
كذا في الرعاية .
وقال فيها أيضا : يحرم على الرجال والنساء ويجب إزالته وزكاته بشرطها ، ولو في مسجد وقلنسوة ، وكذا تحلية سرج ودواة ولجام ومحبرة ومقلمة ومرآة ومكحلة وشربة وميل وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم وقنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة ، وقيل : يكره في الكل . تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة
والمذهب حرمة ذلك من الذهب والفضة .
( سوى ما ) أي الذي ( استثنيته ) يعني في المنظومة الكبرى قاله الحجاوي .
ويحتمل ما قد استثنيته في الحرير وهو مقتضى ما في الفروع فإنه قال : ويحرم عليه ، وقيل : يكره منسوج بذهب أو فضة .
وفي الرعاية : وقيل أو فضة والمموه بلا حاجة فيلبسه ، والحرير لحاجة برد أو حر لعدم .
وحكي المنع رواية .
وذكر : يلبسه في الحرب لحاجة . ابن عقيل
قال : لأنه موضع ضرورة .
وقال : وأراد بالحاجة ما احتاجه وإن وجد غيره . أبو المعالي
كذا قال .
فإن استحال لونه ، ولم يحصل منه شيء ، وقيل مطلقا أبيح في الأصح وفاقا للثلاثة .
وقيل : المنسوج بذهب كحرير كما سبق انتهى .
وهو ظاهر الإقناع ، فإنه قال : ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة إلخ .
ولم يذكر المنتهى بلا حاجة .
وفي الغاية بعد [ ص: 206 ] ما ذكر أن الحرير لا يحرم لمرض أو حكة أو قمل أو حرب مباح ولو في غير حالة قتال .
قال : ولا الكل يعني الحرير والمنسوج بذهب وفضة ، وما فيه صورة حيوان لحاجة كدرع مموه احتيج للبسه . انتهى .
فعلم أنه لا يباح من المنسوج من الذهب والفضة إلا للحاجة للبسه دون المداواة وحرب حيث لم يحتج إليه ; ولذا قال ( في الذي ) أي في النظم الذي ( ابتدئ ) بالضم مبني للمجهول ، أي الذي ابتدأته في المنظومة الكبرى لتخلف ما استثناه في الحرير .