( قال ) الصفا والمروة ; لأن الأثر جاء فيها أنه { ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتى يسعى بين إذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل } ، وإنما أراد به الفرق بين سعي العمرة ، وسعي الحج فإن أداء سعي الحج بعد تمام التحلل بالطواف صحيح ، وألا يؤدي سعي العمرة إلا في حال بقاء الإحرام ; لأن الأثر في كل واحد منهما ، ورد بهذه الصفة ، وفي مثله علينا الاتباع إذ لا يعقل فيه معنى ثم من واجبات الحج ما هو مؤدى بعد تمام التحلل كالرمي فيجوز السعي أيضا بعد تمام التحلل ، وليس من أعمال العمرة ما يكون مؤدى بعد تمام التحلل ، والسعي من أعمال العمرة فعليه أن يأتي به قبل التحلل بالحلق ، والله سبحانه وتعالى أعلم