( 236 ) فصل : وإن نقض الوضوء ; لأنه خارج من السبيل ، ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء ، كما لو خرجت منفردة . ولو قطر في إحليله دهنا ، ثم عاد فخرج ، نقض الوضوء ; لأنه لو خرج منفردا لنقض ، فكذلك إذا خرج مع غيره . فإن خرج ناشفا ، ففيه وجهان أحدهما ، ينقض ; لأنه خارج من السبيل ، فأشبه سائر الخوارج . والثاني لا ينقض ; لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ، فلا يكون خارجا من الجوف . ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج وعليه بلل نقضت الوضوء . احتقن في دبره ، فرجعت أجزاء خرجت من الفرج ،
وهكذا لو نقض الوضوء ، وعليهما الاستنجاء ; لأنه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرج . فإن لم يعلما خروج شيء منه ، احتمل وجهين : أحدهما ، النقض فيهما ; لأن [ ص: 112 ] الغالب أنه لا ينفك عن الخروج ، فنقض كالنوم . والثاني لا ينقض ; لأن الطهارة متيقنة ، فلا تزول عنها بالشك لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه ، نقض الوضوء ، وكذلك لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه ، فدخل الفرج ، ثم خرج نقض الوضوء ; لأنه خارج من السبيل ، فنقض ، كسائر الخارج . أدخل فيه ميلا أو غيره ، ثم أخرج