قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجب الغسل من ، وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة ، والدليل عليه ما روى المذي رضي الله عنه قال : " كنت رجلا مذاء ، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : { علي بن أبي طالب } " ولا من الودي ، وهو ماء يقطر منه عند البول ، لأن الإيجاب بالشرع ، ولم يرد الشرع إلا في المني ) . لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل