[ ص: 380 ] قال المصنف رحمه الله تعالى لحديث والمستحب أن يضحي بنفسه { أنس } ويجوز أن يستنيب غيره ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما ، وسمى وكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر فنحر ما غبر منها عليا } والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما ; لأنه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف ; لأن عند نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى [ رحمه الله ] لا يجزئه ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز ; لأنه من أهل الذكاة ، ويستحب أن يكون عالما ; لأنه أعرف بسنة الذبح . والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى مالك رضي الله عنه { أبو سعيد الخدري رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك لفاطمة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال