إرجاع المطلقة دون علم أهلها

6-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
طلق أبي أمي طلاقا رسميا عند المأذون بسبب مشاكل عائلية، وكُره من عائلة أمي لأبي. ثم أعادها أبي في فترة العدة لكن من دون علم أحد من العائلة، لا أحد يعلم أنه أعادها. وحاليًا أمي وأبي يعيشان مع بعضهما لكن العائلتين من ناحية أمي وأبي وجدتي وخالي وأعمامي يعلمون أن أبي وأمي مطلقان، وأنهما لا يعيشان مع بعضهما.
وأيضًا حكوميًا أمي وأبي مطلقان ليسا متزوجين، وأبي يقول إن هذا حلال طالما أنه أعادها في فترة العدة، ولتجنب مشاكل العائلتين.
نحن نسكن بعيدا عن العائلتين. فهناك الجيران والأصدقاء لا يعلمون شيئًا عن الطلاق. ويعلمون أن أمي وأبي متزوجان؛ لأنه ليس لنا تعامل معهم كثيرًا. فهناك جزء يعلم أن أمي وأبي مطلقان، وجزء أخر يعلم أن أمي وأبي متزوجان. وهذا غريب ومشتت جدًا بالنسبة لنا كأولادهم.
فهل زواجهما هذا يجوز بدون علم أهلها، وبدون عقد في الحكومة أم يعتبر زنا؟
مع العلم أننا نحن الأولاد بالغون، هناك أخي الأكبر يبلغ من العمر 25 عامًا.
فهل هذا يعتبر ولي أمر لأمي من بعد أبي، فيكفي أن يوافق على إعادة أبي لأمي بدلًا من موافقة أهل أمي. وأيضًا جدي -والد أمي- متوفى، وجدتي وأخوالي لا يتحملون نفقة أمي حتى بعد طلاقها، لم يصرفوا عليها جنيهًا.
فهل هكذا شرط ولي الأمر في الزواج وقع على أخي وليس أهل أمي، وشرط الشهود نحن أولاده: ابن 25 عاما، وابنتان 24 عاما و19 عاما نكفي لأننا بالغون أم لا يجوز هذا؟
أريد توضيحا لأنني متشتتة للغاية. وأيضًا أمي أصبحت تأخذ معاش أبيها لأنها مطلقة عند الحكومة.
فهل هذا المال حرام وتعتبر سرقة أم ماذا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك طلق أمّك طلاقا رجعيا؛ ثم راجعها في العدة؛ فرجعته صحيحة، ولا عبرة بعدم علم أهل الزوجة أو غيرهم؛ فالرجعة تصحّ من دون علم الزوجة أو رضاها؛ فأحرى أن تصحّ من دون علم غيرها.

لكن عدم إثبات الرجعة في الأوراق الرسمية؛ يؤدي إلى مفاسد عظيمة. وراجعي الفتوى: 396700

أمّا إذا كان طلقها طلاقا بائنا؛ فلا تصح الرجعة إلا بعقد جديد، يتوفر فيه الإيجاب من ولي المرأة -أو وكيله- والقبول من الزوج -أو وكيله- في حضور شاهدين من الرجال.

وولي المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا، هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وفي بعض المذاهب المعتبرة يقدم الابن في الولاية على غيره.

وما دام في المسألة تفصيل وفق نوع الطلاق الذي صدر من والدك؛ فالصواب أن يعرض أبوك مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلده.

وأمّا بخصوص المعاش الذي تمنحه الدولة للمطلقة؛ فلا تستحقه إلا من كانت مطلقة فعلا، ولا تجوز الحيلة لأخذه من غير المطلقة، ومن احتالت وأخذته بغير حق فهي آكلة للمال بالباطل.

وراجعي الفتوى: 148871

والله أعلم.

www.islamweb.net