الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك يسيء معاملة زوجته وأولاده ولا ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ فهو ظالم ومرتكب لإثم عظيم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة.
قال النووي - رحمه الله - في رياض الصالحين: ومعنى أحرج ـ ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. انتهى.
لكن إثمه وظلمه لا يسقط حقّه على أولاده في البر والمصاحبة بالمعروف، وانظري الفتوى: 114460.
أمّا قوله لأمّك: أنت طالق ـ فإن تلفظ به مختارا مدركا لما يقول؛ فهو طلاق نافذ، وإذا كرر لفظ الطلاق ثلاثا، أو قال أنت طالق بالثلاث؛ فالمفتى به عندنا وقوع طلاقه ثلاثا، وحصول البينونة الكبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وإذا تيقنت أمّك أنه طلقها ثلاثا؛ فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفارقه ولو بالخلع، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين، لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد: لا يسعها أن تقيم معه، وقال أيضا: تفتدي منه بما تقدر عليه. انتهى.
وراجع الفتوى: 182769.
والله أعلم.