الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تتعين الأضحية بمجرد النية

السؤال

بعد العمرة أو الحج هل يجوز لي قص شعري بالكامل بالمقص أم لا بد من حلقة بالماكينة أو الموس
سؤالي الثاني أولا أنا من مصر وأعمل في السعودية وكنت أريد السفر إلى مصر قبل عيد الأضحى وكنت قبل مجيئي للسعودية قد اشتريت خروفا للفداء على عيد الأضحى ولكني الآن قررت الحج هذا العام فهل الواجب علي أن أترك هذا الخروف للعام المقبل أو أبيعه وأشتري غيره أم يجوز لأولادي أن يذبحوه على العيد حتى لو لم أكن أنا موجودا
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأفضل في حقك بعد الحج أو العمرة حلق رأسك كله وليس قصه فقط وإن كان القص من جميع الشعر مجزئا، وراجع الفتوى رقم: 3142.

ثم إذا كنت نويت التضحية بذلك الخروف ولم تتلفظ بذلك فلا يصير أضحية بمجرد النية عند الحنابلة والشافعية والمالكية، وبالتالي، فيجوز لك التصرف فيه من بيع ونحوه، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني حيث قال: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية، وهذا هو منصوص الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، إلى أن قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. انتهى.
وذكر ابن قدامة وجوب الأضحية عند المالكية بمجرد النية هو خلاف المعروف من مذهبهم، فإنها إنما تجب عندهم بالذبح فقط، أو بالذبح والنذر على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. قال خليل في مختصره: وإنما تجب بالنذر والذبح. انتهى.

أما إذا كنت تلفظت بكونه أضحية فيجب ذبحه عند الحنابلة والشافعية، إضافة إلى الحنفية الذين تجب عندهم بمجرد النية فقط. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني وهو حنبلي: وتتعين أضحية بقوله هذه أضحية. انتهى.

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: وإن نوى جعل هذه الأضحية -مثلا- بغير لفظ لم تصر أضحية. انتهى.

وعليه، فإذا تلفظت بكون الخروف المذكور أضحية وجب عليك ذبحه عند غير المالكية.

وإن نويت ذلك فقط فمن الأفضل في حقك أيضا ذبحه خروجا من خلاف أهل العلم، ولكون الحاج تسن له الأضحية على الراجح من كلام أهل العلم.

وراجع الفتوى رقم: 6958.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة